-->

فوائد من كتب ابن القيم


1- 30 صحابي روى حديث النزول. [ الصواعق: 1/46-2/386].
2- جاء الحلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ( 80 ) موضع. [ زاد المعاد: 2/127].
3- زكاة الفطر خاصة للمساكين، وهذا أرجح ممن يرى أنها تصرف لعموم الأصناف الثمانية. [ زاد المعاد: 1/151].
4- الركاز إن كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت عليه علامة الكفار فهو ركاز. [ الطرق الحكمية: ص 19-243].
5- سائر الدواب لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، ما عدا بهيمة الأنعام. [ إعلام الموقعين: 2/89 – زاد المعاد: 1/149].
6- إهداء جزء من القربة للميت قال ابن القيم: قال أحمد في الرجل الذي يعمل الخير ويجعل النصف لأبيه أو لأمه، قال: أرجو. [ بدائع: 4/100].
7- زائر القبر هل يقف أو يجلس؟
قال القطان: سألت أحمد عن زائر القبر يقف قائماً أو يجلس فيدعو. فأجاب: أرجو أن لا يكون به بأس. [ بدائع الفوائد: 4/72].
8- لا تشرع في صلاة العيدين مسائل:
* الأذان والإقامة.
* قول: الصلاة جامعة.
* التنفل قبلها وبعدها. [ زاد المعاد: 1/118].

9- هل يغتسل للعيدين؟
قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل للعيدين إن صح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. [ زاد: 1/121].
10- ساعة الاستجابة في آخر ساعة من عصر الجمعة وهو قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث. [ زاد المعاد: 1/104].
11- يرى ابن تيمية وابن القيم صحة الصلاة أمام الإمام لعذر. [ إعلام: 2/22].
12- يرى ابن القيم تأكد وجوب غسل الجمعة وأن وجوبه أقوى من وجوب الوتر. [ زاد المعاد: 1/100].
13- موعظة في آخر رمضان: في مسائل القطان لأحمد: وسألت أحمد عن إمام قوم إذا كان آخر ليلة من الشهر أقبل على الناس ووعظ وذكر وحمد الله وأثنى عليه ودعا. قال الحسن: قد كان عامة البصريون يفعلون هذا. [ بدائع الفوائد: 4/69].
14- لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده شيء. [ زاد المعاد: 2/87 – بدائع الفوائد: 4/112].
15- قراءة سورتين في ركعة:
قال ابن القيم: وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. [ زاد المعاد: 1/54].
16- أصل كل شر يعود إلى إحداث البدع وإلى اتباع الهوى. [ 1/136].
17- يختار ابن القيم عدم كراهة الوضوء بزمزم. [ بدائع الفوائد: 4/47- زاد المعاد: 3/53].
18- المفاضلة بين الترتيل وسرعة القراءة قال ابن القيم: والصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب الترتيل والتدبر أجل وأعظم قدراً، وثواب كثرة القراءة أكثر عدداً. [ زاد المعاد: 1/88].
19- لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز المرفقين والكعبين في الوضوء، وفعل أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك كان تأويلاً منه لحديث إطالة الغرة. [ زاد المعاد: 1/49].
20- صلاة المنافقين صلاة أبدان لا صلاة قلوب. [ مدارج السالكين: 1/354].
21- كل من أعرض عن الحق وقع في الباطل. [ المدارج: 3/160].
22- كلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب. [ إعلام الموقعين: 4/118 ].
23- العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانها. [ إعلام الموقعين: 3/27 – بدائع الفوائد: 4/30 ].
24- استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين. [ تهذيب السنن: 2/309].

25- لم يأمر الله سبحانه بأمر ثم يبطله رأساً، بل لا بد أن يبقي بعضه أو بدله. [ الداء والدواء: 278].
26- الدفع أسهل من الرفع. [ إعلام الموقعين: 2/324].
27- الكفارات شرعت فيما كان مباح الأصل، وحرم لعارض لا في محرم الجنس، كالجماع في نهار رمضان مباح الأصل ولكن حرم لعارض الصوم. [ إعلام الموقعين: 2/99].
28- لا يثبت شيء في إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة. [ إعلام: 2/305].
29- قاعدة الصلوات: كل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة. [ تهذيب السنن: 1/52].
30- لا يجوز القضاء ولا الفتيا بمجرد النقول في الكتب مع اختلاف العرف. [ إعلام الموقعين: 3/89].
31- إذا احتاج العالم للناس فقد مات علمه وهو ينظر. [ إعلام الموقعين: 4/204].
32- أصحاب الولايات القضائية أو غيرها يدخلون تحت آيات الأمر بالحكم بالعدل. [ الطرق الحكمية: 282].
33- القاضي والمفتي يشتركان في وجوب إظهار حكم الشرع في الواقعة ويتميز القاضي بالإلزام. [ بدائع الفوائد: 4/22].
34- لا للاختلاط:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو علم أولياء الأمر ما في ذلك – أي: فساد النساء واختلاطهن بالرجال من فساد الدنيا والرعية قبل الدين - لكانوا أشد شيئاً منعاً لذلك. [ الطرق الحكمية: 276].
35 - التعزير لا يتقدر بقدر معلوم بل هو متنوع بحسب الجريمة في جنسها وصفتها. [ إعلام الموقعين: 2/29].
36- اتفق الصحابة على قتل اللوطي وإنما الخلاف في صفة القتل. [ بدائع الفوائد: 3/175 – الداء والدواء: 246 ].
37- التعزير: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. [ إعلام الموقعين: 2/99 ].
38- المعاريض في البيوع؛ قال أحمد: لا تكون في البيع والشراء وتصلح بين الناس. بدائع الفوائد: [4/55].
39- الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه وبلوغها إليه. [ بدائع الفوائد: 2/39 – زاد المعاد: 3/201].
40- لمس الركن باليد وتقبيلها بعد الاستلام قال ابن القيم: ومن اللمس المستحب لمس الركن بيده في الطواف وفي تقبيلها بعد اللمس قولان. [ مدارج السالكين: 1/121].
41- يجوز للمحرم أن يغطي وجهه وهو اختيار ستة من الصحابة. [ زاد المعاد: 1/225 – إعلام: 1/223 ].
42- لكل مطلوب مفتاح كما أن لكل شر مفتاح. [ حادي الأرواح: 68].
43- الناس في الأموال:
* عدل وهو البيع.
* ظلم وهو الربا.
* فضل وهو الصدقة. [ إعلام الموقعين: 1/387].

Contact Form

Name

Email *

Message *